مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

272

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ب - إقامته في دار الحرب : من فعل ما يجب عليه به الحدّ في أرض العدو من المسلمين ، وجب عليه الحدّ ؛ إلّا أنّه لا يقام عليه الحدّ في أرض العدو ، بل يؤخر إلى أن يرجع إلى دار الإسلام . خ 5 / 522 ونحوه في المبسوط ( 2 / 35 ) والنهاية ( 702 ) . وفي المبسوط : ولم يسقط بذلك الحدّ عنه سواء كان [ هناك ] إمام أو لم يكن فإن رأى من المصلحة تقديم الحدّ ، جاز ذلك وسواء كان الفاعل أسيرا أو أسلم فيهم ولم يخرج إلينا ، أو خرج من عندنا للتجارة أو غيرها ، وإذا قتل في دار الحرب فحكمه حكم القتل في دار الإسلام ، لا يؤخّر القصاص منه . م 2 / 35 وفي الخلاف : قال الشافعي : يجب الحدّ وإقامته ، سواء كان هناك إمام أو لم يكن . وقال أبو حنيفة : إن كان هناك إمام وجب ، وأقيم ، وإن لم يكن هناك إمام لم يقم . وأصحابه يقولون : إنّها تجب ، لكنّها لا تقام ، وهذا مثل ما قلناه . خ 5 / 522 ج - إقامته في الحرم : حرم / أوّلا 5 ( ن / 702 ، 756 ، 284 ، خ 5 / 223 - 224 ) د - إقامته على من اعترضه الجنون : من وجب عليه الحدّ ، وهو صحيح العقل ثمّ اختلط عقله ، وقامت البيّنة عليه بذلك ، أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان . ن / 702 ه - إعلام الناس ليتوفّروا على حضور الحدّ : زنا / ثالثا 5 أ ، ب و - حضور الإمام والشهود عند إقامة الحدّ : يجوز للإمام أن يحضر عند من وجب عليه الحدّ وليس من شرط استيفائه حضور شاهد الإمام ، ولا الإمام ، هذا إذا ثبت باعترافه ، وأمّا إذا ثبت بالبيّنة فليس من شرطه حضور الشهود ، وروى أصحابنا أنّه يبدأ الشهود بالرجم إن ثبت بالبيّنة ، ثمّ الإمام ثمّ الناس ، وإن ثبت باعترافه ، بدأ برجمه الإمام ثمّ الناس ، وهذا يدلّ على أنّ من شرطه حضور الإمام والشهود ، وبه قال جماعة . م / 4 ( وانظر أيضا : زنا / ثالثا 5 ج / 4 ) ز - إقامته في المسجد : قضاء / رابعا 2 ب ( م 8 / 70 ، خ 5 / 498 ، 6 / 211 ) ح - إقامة الحدود على أهل الذمّة والمهادنين : ح / 1 - فعل ما يجب فيه الحدّ ممّا يحرم في شرعهم : أهل الذمّة إذا فعلوا ما يجب به الحدّ يحرم في شرعهم ، مثل الزنا واللواطة والسرقة والقتل والقطع أقيم عليهم الحدّ . خ 5 / 553 ونحوه في المبسوط ( 2 / 60 ) . ح / 2 - فعل ما لا يحرم في شرعهم : أهل الذمّة